السيد الخميني
324
تحرير الوسيلة
مسألة 15 - تجب نفقة المملوك حتى النحل ودود القز على مالكه ولا تقدير البهيمة مثلا ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك ، ومالكها بالخيار بين علفها وبين تخليتها لترعي في خصب الأرض ، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها بمقدار كفايتها . مسألة 16 - لو امتنع المالك من الاتفاق على البهيمية ولو بتخليتها للرعي الكافي لها أجبر على بيعها أو الانفاق عليها أو ذبحها إن كانت مما يقصد اللحم بذبحها .